السيد الخوئي

105

كتاب الطهارة

أو نسيانا ( 1 ) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 2 ) .